تصريح بيئي لأنشطة الفئة (أ)
مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الالتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل هيئة البيئة
حالة التقديم للطلب تلقائيا1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع الدراسة البيئية
2- الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح
3 - استلام التصريح
4 - دراسة وتقييم المشروع
5- الزيارة الميدانية للمشروع, إذا تطلب ذلك
6- تقييم تقرير الزيارة الميدانية للمشروع
7 - الرد على المستثمر بالملاحظات على الطلب، إذا تطلب ذلك
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
2- الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح
3- دراسة وتقييم المشروع
4-الزيارة الميدانية للمشروع, إذا تطلب ذلك
- المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
تصريح بيئي
ثلاثة سنوات قابلة للتجديد
30 يوم عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق
- ما يثبت ملكية الأرض أو عقد الإيجار والرسم المساحي
- نسخة من موافقة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المراد إقامة المشروع عليها في حالة قيام المشروع داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة لها
- موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار موضحًا بها الطاقة الإنتاجية السنوية بالنسبة للمشاريع الصناعية
- موافقة وزارة الطاقة والمعادن موضحًا بها إحداثيات الموقع بالنسبة للمشاريع التعدينية
- تحويل الضمان المالي على حساب الهيئة للمشاريع التعدينية على النحو التالي:
- (30000) ثلاثون ألف ريال عُماني لمناجم تعدين واستخراج الذهــب والفضـــة والبلاتيـــن والحديـــد والنحـــاس والكـروم واللاترايت والمعادن الأخرى.
- (7000) سبعة آلاف ريال عماني للكسارات والمحاجر.
- (5000) خمسة آلاف ريال عماني لمشاريع الغرابيل الآلية أو التنقيــــب والاستكشـــــاف عن الذهـــب والفضـــة والبلاتيـن والحديد والنحاس والكروم واللاترايت والمعادن الأخرى.
- دراسة تقييم التأثيرات البيئية