تصريح بيئي لأنشطة الفئة (ب) داخل المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة
مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة
تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة
الإقرار والتعهد بالإلتزام بالإشتراطات البيئية
الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح
استلام التصريح
التدقيق على المعلومات من قبل الجهة المعنية في الهيئة
في حالة طلب معلومات إضافية أو استفسار سيتم التواصل مع مقدم الطلب لإستيفاءها
- المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
بوابة استثمر بسهولة (https://www.business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin )
تصريح بيئي
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
30 دقيقة في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- ما يثبت ملكية الأرض
- عقد الايجار أو الانتفاع والرسم المساحي
- نسخة من موافقة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المراد إقامة المشروع عليها