تصريح بيئي لأنشطة الفئة (ب) – خارج المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة
مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة
تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة استثمر بسهولة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح
دراسة وتقييم المشروع
طلب دراسة بيئية للمشروع اذا تطلب ذلك
الزيارة الميدانية للمشروع إذا تطلب ذلك
تقييم دراسة تقييم التأثيرات البيئية وتقرير الزيارة الميدانية
استلام التصريح
- المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
بوابة استثمر بسهولة (https://www.business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin)
تصريح بيئي
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
30 يوم عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- ما يثبت ملكية الأرض أو عقد الإيجار والرسم المساحي
- موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موضحًا بها الطاقة الإنتاجية السنوية بالنسبة للمشاريع الصناعية
- دراسة تقييم الأثر البيئي