ترخيص بالتصريف (مياه مرتجعة من محطات تحليه المياه)
دائرة رصد الملوثات البيئية - قسم رصد ملوثات البيئية البحرية والمياه والتربة
تُلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص لتصريف مياه مرتجعة من محطات تحلية المياه
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
2- الزيارة الميدانية لتقييم الوضع البيئي للمشروع
3- تقييم تقرير الزيارة الميدانية
4- دراسة وتقييم الطلب
5- الدفع الإلكتروني لرسوم الترخيص
6- استلام الترخيص
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
2- دراسة وتقييم الطلب
3- الدفع الإلكتروني لرسوم الترخيص
4- استلام الترخيص
- المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
- القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
- القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
- القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
- شروط أخرى:
الحصول على تصريح بيئي للمشروع
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
الموقع الإلكتروني للهيئة
ترخيص بالتصريف (مياه مرتجعة من محطات تحلية المياه)
سنتين قابلة للتجديد
10 أيام عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- في حالة طلب جديد:
مخطط تفصيلي لبركة التبخير
خطة الطوارئ
نتائج تحليل عينة مياه حديثة لجميع العناصر الواردة (93/145) من قبل مختبر معتمد من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (في حالة إعادة حقن)
مخطط تفصيلي لبئر الحقن (في حالة إعادة حقن المياة المرتجعة)
نسخة من التصريح البيئي
- في حالة طلب تجديد:
تقرير نتائج تحليل عينة مياه حديثة لجميع العناصر الواردة(_93/145) من قبل مختبر معتمد من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ( في حالة إعادة حقن)
نسخة من الترخيص السابق