ترخيص استيراد المخلفات غير الخطرة
دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات - قسم إدارة النفايات
- طلب خدمة تمنح بغرض استيراد المخلفات الغير الخطرة لغرض اعادة التدوير او المعالجة فقط ولا تمنح الا بموافقة من رئيس الهيئة.
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام بيان مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
2- دراسة وتقييم الطلب
3- استلام التصريح / الموافقة
- المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطرة
- المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
-لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير خطرة
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
خدمات الشركات
- الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للجمارك (نظام بيان)
- تصريح استيراد مخلفات غير خطرة
- صلاحية التصريح حسب ما هو وارد في موافقة رئيس الهيئة
يوم عمل في حالة استيفاء جميع المتطلبات
- موافقة رئيس الهيئة
- نسخة من العقد/الاتفاق مع الشركة المستقبلة او المستلمة
- تفاصيل الشحن