تصريح باستيراد / تصدير/ إعادة التصدير للأحياء الفطرية غير المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتسCITES))
دائرة التنوع الأحيائي - قسم تنمية التنوع الأحيائي
يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية
تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام بيان مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
دراسة وتقييم الطلب
الدفع الإلكتروني
استلام التصريح
- المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
-المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
- شروط أخرى:
- في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
- وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
خدمات الأفراد
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية
الإدارة العامة للجمارك (نظام بيان)
تصريح باستيراد / تصدير/ إعادة التصدير للأحياء الفطرية غير المدرجة في ملاحق سايتس
ثلاثة أشهر
البت في الطلب خلال (24) ساعة
الأنواع الحية:
الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية: