تصريح نقل حيازة الحيوانات البرية العمانية المرباة في الأسر
دائرة التنوع الأحيائي - قسم تنمية التنوع الأحيائي
خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح نقل حيازة الحيوانات البرية العُمانية من المالك القديم الى مالك جديدة
تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة
دراسة وتقييم الطلب
زيارة ميدانية
تقييم تقرير الزيارة الميدانية للمشروع
استلام شهادة الحيازة للمالك الجديد
- المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2001م ) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم ( 110 / 2007م ) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية
- القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة
- شروط أخرى:
- يجب إبلاغ الجهة التي صدر منها هذا التصريح في حالة الرغبة بالتصرف في هذه الحيوانات البرية العمانية
- يجب تسجيل المواليد أو الأحياء النافقة لدى الجهة التي صدر منها هذا التصريح
- يمنع منعا باتا جلب الأحياء الفطرية من البيئة المحلية واستئناسها إلا بتصريح من الهيئة
- يمنع منعا باتا إطلاق الأحياء الفطرية المستأنسة إلى البراري المحلية
- في حال وجود زيادة في اعداد الحيوانات البرية العمانية والتي لم يتم الإبلاغ عنها وتسجيلها لدى الجهات المختصة بالهيئة سوف يتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية للشخص المخالف
-السماح لموظفي الجهة المختصة من دخول المواقع والأملاك الخاصة التي تتواجد بها الحيوانات البرية
- الحصول على تصريح الحيازة
خدمات الأفراد
خدمات الشركات
تصريح نقل حيازة
دائم
7 أيام عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- تصريح استيراد او فاتورة الشراء
- تصريح الحيازة