ترخيص إدارة المخلفات
دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات- قسم إدارة النفايات
خدمة ملزمة للشركات التي تقوم:
- بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة
- التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة
تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
دراسة وتقييم الطلب
دفع إلكتروني في حالة الترخيص
استلام الترخيص
- المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطره
- القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
- المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
- المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
- القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
- القرار الوزاري رقم 48 / 2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
- تقديم تقرير كل ستة أشهر خلال مدة صلاحية الترخيص
- شروط أخرى:
يتطلب الحصول على تصريح بيئي في حالة معالجة المخلفات الخطرة فقط أو التخلص النهائي من المخلفات الغير خطرة.
خدمات المؤسسات العامة
خدمات الشركات
الموقع الإلكتروني للهيئة
سنتين قابلة للتجديد
يوم عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- بالنسبة للمخلفات الخطرة:
- في حالة المعالجة:
- إحداثيات الموقع
- خطه إدارة المخلفات موضح بها عمليات المعالجة
- التصريح البيئي
- في حالة التخزين:
- إحداثيات الموقع
- خطه إدارة المخلفات موضح بها عمليات المعالجة
- تفاصيل المخلفات
- في حالة التجميع:
- خطه إدارة المخلفات
في حالة النقل:
- تصريح الدفاع المدني
- خطه إدارة المخلفات
- في حالة إعادة الاستخدام:
- خطه إدارة المخلفات مع تفاصيل عمليات الاستخدام
- التصريح البيئي
- بالنسبة للمخلفات الغير الخطرة:
- في حالة التخلص النهائي:
- خطة إدارة المخلفات
- إحداثيات موقع
- التصريح البيئي