ترخيص إعادة تصدير المصادر المشعة
دائرة الوقاية من الإشعاع
خدمة تمنح بغرض إعادة تصدير المصادر المشعة إلى الجهة المصنعة لها للتخلص منها وذلك في مجالات تجارية/ صناعية / طبية
تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام بيان مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
استلام الترخيص
- المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
- يجب الالتزم بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
-يجب الإلتزام بلائحة الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية
- القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
- شروط أخرى:
الحصول على ترخيص الاستخدام الصادر من الهيئة ساري المفعول
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للجمارك (نظام بيان)
ترخيص إعادة تصدير المصادر المشعة
45 يوم أو لغاية انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام والتخزين للمصادر المشعة المشعة أقل من 45 يومًا
البت في الطلب خلال (24) ساعة
- نسخة من ترخيص المركبة الصادر من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف
- ترخيص الاستخدام للمصادر المشعة