ترخيص نقل السوائل بين المنشئات البحرية
دائرة صون البيئة البحرية - قسم حماية البيئة البحرية
يلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في السلطنة
تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
دراسة وتقييم الطلب
دفع إلكتروني لرسوم الترخيص
استلام الترخيص
- المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
- المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
- لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
الموقع الإلكتروني للهيئة
ترخيص لنقل السوائل بين المنشئات البحرية
ثلاثة أشهر قابلة للتجديد
10 أيام عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق و المتطلبات
- موافقة الجهات الأخرى (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات– شرطة عمان السلطانية)
- نسخة من تأمين السفينة ساري المفعول
- نسخة من خطة طوارىء السفينة
- احضار ما يثبت تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة في مكافحة التلوث البيئي أو ما يثبت قدرت الشركة على مكافحة التلوث البيئي
- تطبيق ماورد في اللوائح والتعهد كتابيا بتحمل كافة الإجراءات والتكاليف على أية تسرب قد يحدث في البيئة البحرية
- 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني)
* تدفع من قبل الشركة الناقلة